All legislation

مرسوم Decree No. 7373 12/01/2012

إعفاء الهبة المقدمة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية في لبنان من الرسوم والضرائب

Type
مرسوم · Decree
Number
7373
Date
12/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7373 تاريخ 12/01/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت من الرسوم والضرائب كافة الهبة الواردة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية في لبنان من مؤسسة {Samaritan's Purse} والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي