المادة 1
مادة 1: أعفيت من الرسوم والضرائب كافة الهبة الواردة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية في لبنان من مؤسسة {Samaritan's Purse} والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7373 12/01/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفيت من الرسوم والضرائب كافة الهبة الواردة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية في لبنان من مؤسسة {Samaritan's Purse} والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي