All legislation

مرسوم Decree No. 7394 14/01/2012

بيع فضلة العقار رقم 191 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الجية العقارية، قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
7394
Date
14/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7394 تاريخ 14/01/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/12/2010، من السيدين سامي وجيه فواز وعصام فوزي عبدالله مالكي العقارات الملاصقة رقم 190، 192، 208 من منطقة الجية العقارية،

بناء على احالة رئيس التنظيم المدني في الشوف رقم 1197 تاريخ 21/3/2011 بأن الفضلة غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 2/6/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1674/ر.م تاريخ 2/11/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدين سامي وجيه فواز 1600 سهما وعصام فوزي عبدالله 800 سهما فضلة عقار الدولة رقم 191 من منطقة الجية العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحتها /692/م.م، بسعر /600000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /415200000/ل.ل (اربعماية وخمسة عشر مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي