ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/12/2010، من السيدين سامي وجيه فواز وعصام فوزي عبدالله مالكي العقارات الملاصقة رقم 190، 192، 208 من منطقة الجية العقارية،
بناء على احالة رئيس التنظيم المدني في الشوف رقم 1197 تاريخ 21/3/2011 بأن الفضلة غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 2/6/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1674/ر.م تاريخ 2/11/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدين سامي وجيه فواز 1600 سهما وعصام فوزي عبدالله 800 سهما فضلة عقار الدولة رقم 191 من منطقة الجية العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحتها /692/م.م، بسعر /600000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /415200000/ل.ل (اربعماية وخمسة عشر مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي