إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10591 تاريخ 12/7/1997 ورقم 4362 تاريخ 29/11/2000 ورقم 12013 تاريخ 8/3/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الخلوات - قضاء حاصبيا بإسم «مدرسة باركلن للعلوم المهنية» واضافة والغاء اختصاصات ونقل موقعها واعادة تصنيفها وضمّ عقار الى موقعها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد عامر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9088/6 تاريخ 27/10/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخِّص للسيد سعيد محمد عامر المولود سنة 1958 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «معهد باركلن للعلوم المهنية»، القائم على العقارين رقم 1569 ورقم 1570 من منطقة ضهر الاحمر العقارية (قضاء راشيا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اخصائي صياغة المجوهرات - حفر وصبّ قوالب المجوهرات - تصميم المجوهرات - تركيب وصقل الأحجار الكريمة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب