المادة 1
ماجة 1: حصر الترخيص بإنشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة بإسم «اكاديمية فالمي العالمية للتجميل» القائمة على القسم 5 من العقار رقم 128 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) بإسم الشريكة في الترخيص السيدة كارولين البر عتيق.
مرسوم Decree No. 7378 13/01/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 1279 تاريخ 29/1/2009 ورقم 5327 تاريخ 30/10/2010 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جل الديب - قضاء المتن بإسم «اكاديمية فالمي العالمية للتجميل» واضافة اختصاصات)،
بناء على التنازل المسطر من قبل السيدة لمى احمد عيسى لصالح السيدة كارولين البر عتيق والمسجل لدى الكاتب العدل في جل الديب بالتكليف الاستاذة تريز الياس غسطين تحت الرقم 14833/2011 تاريخ 28/10/2011،
بناء على الإستدعاء المقدَّم من السيدة كارولين البر عتيق والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11034/6 تاريخ 8/12/2011 والمتضمن طلب حصر ترخيص المدرسة المذكورة باسمها دون سواها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
ماجة 1: حصر الترخيص بإنشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة بإسم «اكاديمية فالمي العالمية للتجميل» القائمة على القسم 5 من العقار رقم 128 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) بإسم الشريكة في الترخيص السيدة كارولين البر عتيق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب