All legislation

مرسوم Decree No. 7423 23/01/2012

قبول هبة مقدمة من السيد فؤاد مخزومي لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
7423
Date
23/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 337-338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7423 تاريخ 23/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد فؤاد المخزومي لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن سيارتين مصفحتين موديل 2011 من نوع مرسيدس أس 500 (S 500) لونهما أسود معدني رقم الشاسي: WDDNG7BB3BA407306 WDDNG7BB5BA405394

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي