المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد فؤاد المخزومي لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن سيارتين مصفحتين موديل 2011 من نوع مرسيدس أس 500 (S 500) لونهما أسود معدني رقم الشاسي: WDDNG7BB3BA407306 WDDNG7BB5BA405394
مرسوم Decree No. 7423 23/01/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد فؤاد المخزومي لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن سيارتين مصفحتين موديل 2011 من نوع مرسيدس أس 500 (S 500) لونهما أسود معدني رقم الشاسي: WDDNG7BB3BA407306 WDDNG7BB5BA405394
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي