All legislation

مرسوم Decree No. 7404 19/01/2012

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حمانا العقارية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
7404
Date
19/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7404 تاريخ 19/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للشيخ سلمان حمود السلمان الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 5/2011/أ تاريخ 4/11/2011 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ سلمان حمود السلمان الصباح من التابعية الكويتية، بتملك 600 سهما من العقار رقم 779 من منطقة حمانا العقارية - قضاء بعبدا اي ما يوازي 932 م.م. من مساحة العقار البالغة مساحته 3729 والذي يملك فيه 2797م.م. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تخصيص البناء المشيد على العقار موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي