All legislation

مرسوم Decree No. 7436 25/01/2012

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي المطيلب العقارية - قضاء المتن وكفردبيان العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
7436
Date
25/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 339-340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7436 تاريخ 25/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب لسمو الامير محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 2/2011/أ تاريخ 13/10/2011 المرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني من التابعة القطرية بتملك العقار رقم 468 من منطقة المطيلب العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحته 1942 م.م والقسم 4 H في العقار رقم 12578 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان ويعود له مساحة 67.60 م.م من اصل مساحة العقار البالغة 1690 م.م والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي