All legislation

مرسوم Decree No. 7414 19/01/2012

الغاء تخطيط طريق في منطقة عين المريسة العقارية (قضاء: بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
7414
Date
19/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7414 تاريخ 19/01/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 941 تاريخ 21/10/2010،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 18 تاريخ 11/05/2011،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة عين المريسة العقارية (قضاء: بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق في الثلاثنيات جزئيا عن العقار رقم 40/ منطقة عين المريسة العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل