All legislation

مرسوم Decree No. 7381 13/01/2012

نقل موقع، تحديد اختصاصات، إعادة تصنيف وتعديل إسم المعهد الفني الخاص في بقنايا (قضاء المتن)بإسم «معهد راهبات الصليب التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
7381
Date
13/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 187-188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7381 تاريخ 13/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 15280 تاريخ 15/3/1957 ورقم 13165 تاريخ 20/10/1969 ورقم 6431 تاريخ 8/11/1973 ورقم 696 تاريخ 12/9/1990 ورقم 1395 تاريخ 1/7/1991 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بقنايا (قضاء المتن) بإسم «معهد راهبات الصليب التقني»)،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من جمعية راهبات الصليب اللبنانيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8710/6 تاريخ 19/10/2010 وتاريخ 11/1/2011 وتاريخ 16/7/2011 والمتضمنة طلب نقل موقع، تحديد إختصاصات، إعادة تصنيف وتعديل إسم المعهد الفني الخاص في بقنايا (قضاء المتن) بإسم «معهد راهبات الصليب التقني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات الصليب اللبنانيات ممثلة بشخص رئيسها بنقل موقع المعهد الفني الخاص بإسم «معهد راهبات الصليب التقني» من العقارين رقم 44 و45 من منطقة بقنايا العقارية (قضاء المتن) الى العقار رقم 376 من منطقة بياقوت العقارية (قضاء المتن) وتحديد إختصاصاته وإعادة تصنيفه وتعديل اسمه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: حُددت الاختصاصات المرخص بها للمعهد على الوجه التالي: 1 - الإختصاصات التي تؤدي لنيل الشهادات الرسمية:

-الاختصاص----------------------المستوى-------الشهادة- -المحاسبة والمعلوماتية-------التنفيذ----البكالوريا الفنية- -محاسب مساعد-------------التكميل---التكميلية المهنية- 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الفرنسية - اللغة الإنكليزية - دروس في علم الفلك - الخياطة - التطريز - تنسيق الأزهار الطبيعية - تنسيق الأزهار الجافة والإصطناعية - الرسم على الفخار - الرسم على البورسلين - الرسم على السيراميك - الرسم على الزجاج - الرسم على القماش - الرسم الفولكلوري - رقص الباليه - الرقص المعاصر - رقص الصالونات - العزف على البيانو - العزف على الطبلة - العزف على الغيتار - العزف على المزمار.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد جميع الإختصاصات المرخص بها سابقاً ولا يحق له التدريس أو التدريب إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنّف المعهد «مدرسة فنية » بدلاً من «معهد فني».

المادة 5

مادة 5: عُدّل إسم المعهد بحيث يصبح «مدرسة راهبات الصليب التقنية» بدلاً من «معهد راهبات الصليب التقني».

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب