All legislation

مرسوم Decree No. 7416 19/01/2012

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة للاطفال في الكفور العربي (قضاء البترون) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7416
Date
19/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 341-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7416 تاريخ 19/01/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية كفور العربي رقم 13/2011 تاريخ 7/5/2011،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة للاطفال في الكفور العربي (قضاء البترون) ويستملك لهذه الغاية العقارين رقم 734 و735 من منطقة كفور العربي العقارية الملونين بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية كفور العربي.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل