All legislation

مرسوم Decree No. 7417 19/01/2012

الغاء قسم من تخطيط مصدق في منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7417
Date
19/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7417 تاريخ 19/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 6350 تاريخ 31/10/1973 (تخطيط بولفار الاوزاعي - الحازمية)،

بناء على قرار مجلس بلدية حارة حريك رقم 95 29/7/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 35 تاريخ 24/8/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6350 تاريخ 31/10/1973 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي