المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6350 تاريخ 31/10/1973 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 7417 19/01/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 6350 تاريخ 31/10/1973 (تخطيط بولفار الاوزاعي - الحازمية)،
بناء على قرار مجلس بلدية حارة حريك رقم 95 29/7/2011،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 35 تاريخ 24/8/2011،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6350 تاريخ 31/10/1973 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي