إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 693 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3008 تاريخ 13/1/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «أميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس»،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هيام زهدي ملحس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8578/6 تاريخ 15/10/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة سنة 1932 إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «أميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس» القائم على العقار رقم 1062 (الأقسام من 22 A ولغاية 29 A ضمناً) من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه التالي: -الاختصاص----------المستوى---------------الشهادة- -مساعد ممرض-----التكميل---------------التكميلية المهنية-
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص التجميل الداخلي المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية والمرخص بموجب المرسوم رقم 693 تاريخ 28/12/2007 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب