All legislation

مرسوم Decree No. 7382 13/01/2012

الترخيص بإنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص في طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «أميركان يونيفرسال كولدج فرع طرابلس»

Type
مرسوم · Decree
Number
7382
Date
13/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 188-189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7382 تاريخ 13/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 693 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3008 تاريخ 13/1/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «أميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس»،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هيام زهدي ملحس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8578/6 تاريخ 15/10/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة سنة 1932 إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «أميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس» القائم على العقار رقم 1062 (الأقسام من 22 A ولغاية 29 A ضمناً) من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه التالي: -الاختصاص----------المستوى---------------الشهادة- -مساعد ممرض-----التكميل---------------التكميلية المهنية-

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص التجميل الداخلي المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية والمرخص بموجب المرسوم رقم 693 تاريخ 28/12/2007 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب