المادة 1
مادة 1: رخص، للسيدة إيمان محمد رضا سنجابه المولودة سنة 1957 إنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد التطور المهني» القائم على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7383 13/01/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 13514 تاريخ
6/10/2004 ورقم 3355 تاريخ 23/2/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في المزرعة - بيروت بإسم «معهد التطور المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة إيمان محمد رضا سنجابه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9184/6 تاريخ 28/10/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيدة إيمان محمد رضا سنجابه المولودة سنة 1957 إنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد التطور المهني» القائم على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه التالي: -الاختصاص-----------المستوى------------الشهادة- -رعاية الطفل--------التكميل--------------االتكميلية المهنية-
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب