All legislation

قرار Decision No. 43 14/01/2012

جدول بأسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
14/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 247-255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 14/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضري مجلس القضاء الأعلى رقم 685 تاريخ 8/12/2011 ورقم 687 تاريخ 27/12/2011 وكتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإنابة رقم 2/ص ق تاريخ 4/01/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضري مجلس القضاء الأعلى رقم 685 تاريخ 8/12/2011 ورقم 687 تاريخ 27/12/2011 المتضمنين أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/1/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي