All legislation

علم وخبر Notice of association No. 64 13/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة المؤسسات التربوية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
64
Date
13/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 255-256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 64 تاريخ 13/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة المؤسسات التربوية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14031 تاريخ 9/8/2010،

بناء على كتاب وزارة التربية والتعليم العالي المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14031 تاريخ 25/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة المؤسسات التربوية» مركزها: بيروت - شارع مدحت باشا - رمل الظريف - ملك جمعية التربية الإسلامية - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأعضاء بالشبكة من جهة، وبينها وبين سائر المؤسسات التربوية من جهة ثانية. 2 - تأمين الإنماء والدعم وسد الاحتياجات والمتطلبات لمؤسساتها وسواها بناء لدراسة علمية تضعها الهيئة الإدارية. 3 - إصدار مقررات مدرسية متوافقة مع المنهاج الرسمي. 4 - وضع منهاج التربية الإسلامية وإصدار المقررات الدراسية. 5 - إصدار نشرات دورية إدارية وتربوية. 6 - البحث العلمي والدراسات التربوية. 7 - التدريب والتطوير الإداري والتعليمي. 8 - الإشراف والتوجيه التربوي. 9 - تقديم إستشارات تربوية وإدارية. 10 - الحث على الإلتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة. 11 - مكافحة إنتشار الآفات السيئة في المدارس. 12 - تقديم منح تعليمية. 13 - رعاية الموهوبين والمتفوقين. 14 - رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وإنشاء مراكز متخصصة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: «جمعية المركز الثقافي الإسلامي الخيري» - ممثلة ب كامل عبد الكريم كزبر «جمعية التربية الإسلامية - طرابلس» - ممثلة ب وائل نزار شلق «جمعية التربية الإسلامية - بيروت» - ممثلة ب مصطفى فائز خير «جمعية الأبرار الخيرية الإسلامية» - ممثلة ب سامي حسين الخطيب «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» - ممثلة ب فرح محمد منيمنه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كامل عبد الكريم كزبر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل