المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال عيسى (للتنمية المحلية)» مركزها: عمشيت - الأوتوستراد - مبنى IPT - الطابق الثاني - قضاء جبيل. غايتها: - إنّ غاية وأهداف الجمعية هي التالية: . نشر مفهوم التنمية المحلية كعامل رئيسي في النهوض بالمجتمع المحلي وتحقيق مستوى رفاه متوازن للأفراد والجماعات. . تعزيز القدرات العامة للمجتمع المحلي عبر تنفيذ المشاريع الإنمائية والتحديثية والتطويرية، وعبر دعم الإدارة المحلية والمجتمع المدني. . تقوية حس الإنتماء المحلي عبر تحفيز المواطنين على البقاء في القرى والبلدات والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية المحلية. . إبراز الإمكانات والخصائص والقدرات المعرفية التي يمتاز بها المجتمع المحلي واستثمارها بشكل مباشر في تفعيل عملية التنمية المحلية. . التأكيد على دور اللامركزية الادارية في عملية التنمية المحلية وتحقيق الإنماء المتوازن والتعاون مع الجهات المختصة لاعتماد هذا المفهوم وتكريسه. . دعم إمكانات التكامل بين المناطق وتنفيذ الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة والسلطات المحلية والقطاع الخاص. الإطلاع على التجارب الدولية والخبرات الميدانية في مجال التنمية المحلية والسعي مع الجهات المختصة لعقد إتفاقات التوأمة والتكامل والتبادل في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني ميشال عيسى رزق اللّه بديع رزق بولا اديب الحايك البير يوسف روحانا جان مارون اسعد ضاهر زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي طوني ميشال عيسى.