All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 14/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ميشال عيسى (للتنمية المحلية) مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
14/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 256-257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 14/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال عيسى (للتنمية المحلية)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15169 تاريخ 23/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال عيسى (للتنمية المحلية)» مركزها: عمشيت - الأوتوستراد - مبنى IPT - الطابق الثاني - قضاء جبيل. غايتها: - إنّ غاية وأهداف الجمعية هي التالية: . نشر مفهوم التنمية المحلية كعامل رئيسي في النهوض بالمجتمع المحلي وتحقيق مستوى رفاه متوازن للأفراد والجماعات. . تعزيز القدرات العامة للمجتمع المحلي عبر تنفيذ المشاريع الإنمائية والتحديثية والتطويرية، وعبر دعم الإدارة المحلية والمجتمع المدني. . تقوية حس الإنتماء المحلي عبر تحفيز المواطنين على البقاء في القرى والبلدات والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية المحلية. . إبراز الإمكانات والخصائص والقدرات المعرفية التي يمتاز بها المجتمع المحلي واستثمارها بشكل مباشر في تفعيل عملية التنمية المحلية. . التأكيد على دور اللامركزية الادارية في عملية التنمية المحلية وتحقيق الإنماء المتوازن والتعاون مع الجهات المختصة لاعتماد هذا المفهوم وتكريسه. . دعم إمكانات التكامل بين المناطق وتنفيذ الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة والسلطات المحلية والقطاع الخاص. الإطلاع على التجارب الدولية والخبرات الميدانية في مجال التنمية المحلية والسعي مع الجهات المختصة لعقد إتفاقات التوأمة والتكامل والتبادل في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني ميشال عيسى رزق اللّه بديع رزق بولا اديب الحايك البير يوسف روحانا جان مارون اسعد ضاهر زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي طوني ميشال عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل