ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ضيعة الرسالة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15323 تاريخ 26/9/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ضيعة الرسالة» مركزها: الدكوانة - شارع السلاف - العقار رقم 9/1035 - بناية الغزال - ملك كلود مطانيوس الخوري - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: - جمعية ضيعة الرسالة جمعية خيرية تعمل على خدمة الإنسان منذ الطفولة الى الشيخوخة، وذلك من خلال الإهتمام بأطفال الأيتام والمعنفين والمتروكين في الشوارع وبمحبة كلّ إنسان كما هو بما فيه من ضعف وقوة، من مرض وصحة من جهل ومعرفة، وبعيش هذه المحبة والتعبير عنها بالخدمة وإنشاء وتأسيس ميتم ودار للعجزة وتأمين الإهتمام بالأشخاص ذوي الحاجات، وتأمين أدنى متطلباتهم، وإعطائهم دورهم في المجتمع، وتنمية الكفاءات الإنسانية لديهم. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لودي مسعود مسعود بطرس جورج انطون يونس جانو عبدالله صانع جورج وهيب عوض ناجي حداد د. اندره مسعود بطرس بولين بهنان يوسف كلود مطانيوس الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كلود مطانيوس الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل