All legislation

علم وخبر Notice of association No. 90 17/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ميشال أمين جريصاتي» "Michel Amin Jreissati Foundation" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
90
Date
17/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 259-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 90 تاريخ 17/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال أمين جريصاتي» {Michel Amin Jreissati Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14644 تاريخ 14/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال أمين جريصاتي» {Michel Amin Jreissati Foundation} مركزها: بيروت التباريس 812 - شارع شارل مالك. غايتها: - تعمل المؤسسة بهدف تعزيز التقدم والتنمية في زحلة من خلال المشاريع التالية: -تأمين المساعدات الغذائية والطبية والمادية والألبسة إضافة الى المساعدات الأخرى للفقراء والمحرومين (أطفال، أرامل، أيتام ومعاقين). -بناء عيادات طبية، وعيادات جوالة تقدم الإستشارات الطبية في المناطق النائية في زحلة. -تنفيذ خطط رعاية النساء وورش عمل تربوية. -إنشاء مجموعات لنموذج المساعدة الذاتية للمرأة. -تعزيز دور المجتمع المدني في حماية البيئة العالمية. -إنشاء مدارس إبتدائية، متوسطة وثانوية لتوفير التعليم المجاني للفقراء. -تنفيذ برامج التنمية الزراعية. -تأمين منح دراسية ومساعدات مالية للطلاب الجامعيين. -لخلق المزيد من فرص العمل في زحلة والمناطق المحيطة للحد والتقليل من الهجرة وهجرة الشباب والبطالة. -تشجيع وتنفيذ برامج للقضاء على التلوث. -تنفيذ برامج الزراعة الغذائية. -العمل كمؤسسة أم في دعم المنظمات غير الحكومية الصغيرة والجديدة التي تشترك في نفس الأهداف (توفير الأموال للمنظمات التي تعمل من أجل النساء والأطفال والأقليات العرقية والجماعات المهمشة من أجل دمجها مع التيار الرئيسي للأنشطة التنموية من خلال إقامة علاقة فعالة بين مقدمي الخدمة ومجتمعاتهم المحلية). -تشجيع أنشطة التنمية الإجتماعية. -لتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والإجتماعات المحلية و/أو وطنية و/أو دولية من أجل تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في زحلة. -لإنشاء وصيانة التعاون بين المنظمات غير الحكومية، مع الحكومة والمنظمات والمؤسسات والهيئات والجمعيات في لبنان. -لتمويل المنظمات التي تعمل من أجل بناء قدرة القطاعات المحرومة من السكان. -من أجل تحقيق هذه الغايات والأنشطة يتعاون المجلس مع الهيئات الأكاديمية والعلمية والباحثين والحكومات العربية والمنظمات الوطنية والإقليمية العربية والدولية الحكومية وغير الحكومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريشار ادمون جريصاتي ادمون رانيه جريصاتي تيمور ريشار جريصاتي رانيه ادمون جريصاتي ميشال رانيه جريصاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار ادمون جريصاتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل