المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال أمين جريصاتي» {Michel Amin Jreissati Foundation} مركزها: بيروت التباريس 812 - شارع شارل مالك. غايتها: - تعمل المؤسسة بهدف تعزيز التقدم والتنمية في زحلة من خلال المشاريع التالية: -تأمين المساعدات الغذائية والطبية والمادية والألبسة إضافة الى المساعدات الأخرى للفقراء والمحرومين (أطفال، أرامل، أيتام ومعاقين). -بناء عيادات طبية، وعيادات جوالة تقدم الإستشارات الطبية في المناطق النائية في زحلة. -تنفيذ خطط رعاية النساء وورش عمل تربوية. -إنشاء مجموعات لنموذج المساعدة الذاتية للمرأة. -تعزيز دور المجتمع المدني في حماية البيئة العالمية. -إنشاء مدارس إبتدائية، متوسطة وثانوية لتوفير التعليم المجاني للفقراء. -تنفيذ برامج التنمية الزراعية. -تأمين منح دراسية ومساعدات مالية للطلاب الجامعيين. -لخلق المزيد من فرص العمل في زحلة والمناطق المحيطة للحد والتقليل من الهجرة وهجرة الشباب والبطالة. -تشجيع وتنفيذ برامج للقضاء على التلوث. -تنفيذ برامج الزراعة الغذائية. -العمل كمؤسسة أم في دعم المنظمات غير الحكومية الصغيرة والجديدة التي تشترك في نفس الأهداف (توفير الأموال للمنظمات التي تعمل من أجل النساء والأطفال والأقليات العرقية والجماعات المهمشة من أجل دمجها مع التيار الرئيسي للأنشطة التنموية من خلال إقامة علاقة فعالة بين مقدمي الخدمة ومجتمعاتهم المحلية). -تشجيع أنشطة التنمية الإجتماعية. -لتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والإجتماعات المحلية و/أو وطنية و/أو دولية من أجل تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في زحلة. -لإنشاء وصيانة التعاون بين المنظمات غير الحكومية، مع الحكومة والمنظمات والمؤسسات والهيئات والجمعيات في لبنان. -لتمويل المنظمات التي تعمل من أجل بناء قدرة القطاعات المحرومة من السكان. -من أجل تحقيق هذه الغايات والأنشطة يتعاون المجلس مع الهيئات الأكاديمية والعلمية والباحثين والحكومات العربية والمنظمات الوطنية والإقليمية العربية والدولية الحكومية وغير الحكومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريشار ادمون جريصاتي ادمون رانيه جريصاتي تيمور ريشار جريصاتي رانيه ادمون جريصاتي ميشال رانيه جريصاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار ادمون جريصاتي.