All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 18/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الميساء الخيرية» مركزها: المشرفة - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
18/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 260-261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 18/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الميساء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15278 تاريخ 24/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الميساء الخيرية» مركزها: المشرفة - الشارع العام - ملك عز الدين الحكيم - قضاء عاليه. غايتها: 1 - نشاط إجتماعي. 2 - ثقافة - فنون. 3 - تنمية - تنظيم معارض. 4 - صحة - إنشاء مستوصف خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد حسين الحكيم هاديه منيف خداج مجد فؤاد الحكيم منصور يوسف الحكيم مي فهد الغضبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد حسين الحكيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل