All legislation

علم وخبر Notice of association No. 100 19/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تنيري كروتشم» "TENERE CRUCEM FOUNDATION" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
100
Date
19/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 262-263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 100 تاريخ 19/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تنيري كروتشم»

{TENERE CRUCEM FOUNDATION}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14996 تاريخ 20/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنيري كروتشم» {TENERE CRUCEM FOUNDATION} مركزها: جبيل - شارع مار جريس - بناية بو حيدر - ملك جورج بو حيدر - الطابق الأرضي. غايتها: - تحقيق المشاريع ذات الطابع الإجتماعي في لبنان والخارج لبناء مستقبل أفضل للجميع وحماية المجتمع من المغريات والمخاطر التي تهدده عبر حث أعضائها على إعطاء مثال صالح يحتذى به حسب تعاليم الكنيسة المسيحية. أ - القيام بجميع الأعمال الخيرية، المادية، والمعنوية، دون تفرقة بين المحتاجين سواء كان الجنس، العمر، الدين، اللون، العرق، أو الجنسية. ب - التركيز على عناوين كبيرة منها: الإيمان باللّه، التضامن، الحوار، الإيجابية، والسلام. ج - القيام بإصلاحات إجتماعية بدءا من صون العائلة. د - حث الآخرين على المساعدة وإعطائهم فرصة لذلك. ه - البحث عن من هم بحاجة الى مساعدة عبر القيام بدراسات ميدانية. و - القيام في لبنان والخارج بجميع الأعمال التجارية والصناعية والمالية وغيرها الممكن تعلقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الجمعية أو ذات الفائدة له أو المؤدية الى تسهيل تحقيقه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعاون مع الغير وتملك الحصص والأسهم والسندات في مشاريع أخرى. ز - التنسيق مع جمعيات ومؤسسات أخرى لتحقيق هذه الغايات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. داني رينه بدوي د. زينه سامر ابو جمره جوزه جان شربل صفير داني فؤاد حبشي بولا هاني منصور فاديا سامر ابو جمره جول كلود جان عاصي ريا نقولا الحاج نيللي فايق كنعان عبداللّه رشاد مارون تابت ديانا رينه بدوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رشاد مارون تابت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل