All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 19/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بعقلين الغد» مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
19/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 263-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 19/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بعقلين الغد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12041 تاريخ 20/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بعقلين الغد» مركزها: بعقلين - المرج - مبنى شركة النهضة للتجارة والصناعة - القسم السابع - الطابق الثاني - قضاء الشوف. غايتها: 1 - تعزيز المستوى الثقافي والإجتماعي والإقتصادي لدى الأفراد والمجتمع. 2 - القيام بكافة الخدمات الإجتماعية والإنسانية والتربوية بشكل عام والقيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المعوزين والمحتاجين والأيتام والمعوقين والعجزة ورعايتهم. 3 - المساهمة في نجاح الأنشطة البيئية التي تخدم بعقلين والمنطقة المحيطة. 4 - الإسهام في تعزيز التواصل بين المقيمين والمغتربين من أبناء بعقلين. 5 - دعم الجيل الصاعد بتنمية قدراته الذاتية والتربوية والمهنية ليكون عنصر فاعل في المجتمع، ومبادرا جادا في تطويره. 6 - المساهمة في إنجاح المبادرات الهادفة للتنمية الإقتصادية ودعم المبادرات حكومية كانت أو خاصة والتي من شأنها دفع عملية التطور والتقدم الإقتصادي المحلي الى الأمام. 7 - المساهمة في تعزيز وتنمية روح الإنتماء بين بعقلين وأبنائها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الماس رجا بو عجرم سامر سهيل بو حاطوم حماده كامل سمير الغصيني وليد فندي الداهوك نزال عماد بو عجرم امير بشير تقي الدين سامر كامل حماده جمال أسعد سعيد صبحي يوسف الحلبي لميا رجاء سلوم حسان ذوقان خضر فادي كامل حماده كامل علي راجح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كامل علي راجح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل