ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زهرة الأجيال الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9365 تاريخ 27/5/2011 والإستدعاء المسجل برقم 9365 تاريخ 5/9/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية زهرة الأجيال الإجتماعية الخيرية» مركزها: فنيدق - الشارع العام - ملك طاهر عبد الرحمن بكار - قضاء عكار. غايتها: 1 - التوعية التربوية. 2 - المحافظة على البيئة. 3 - التوعية البيئية. 4 - الدعم المدرسي على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ملك احمد اللقيس رفعه احمد طالب صالحة احمد قدور جنان حسين مصطفى ثناء خالد احمد فدى احمد الكك روعه علي خلف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صالحة احمد قدور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل