All legislation

تعليمات Instructions No. 166 21/01/2012

اعتبار القرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات بمثابة أحكام قضائية،

Type
تعليمات · Instructions
Number
166
Date
21/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 264-265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 166 تاريخ 21/01/2012
Source
Lebanese University

عملا بأحكام المادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته التي نصّت على ما يلي:

«1 - مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة برسم الانتقال، يحق للإدارة الضريبية تدارك حقوق الخزينة بالضريبة ضمن مهلة أربع سنوات تلي انتهاء السنة التي تلي سنة الأعمال، وست سنوات بالنسبة للمكلفين المكتومين أي غير المسجلين لدى الإدارة الضريبية متى كان ذلك إلزاميا، على أن يصدر التكليف وأن يتم إيداعه البريد المضمون لإبلاغ المكلف بمدة أقصاها 31/12 من سنة التكليف.

2 - يحق للمكلف أن يطالب باسترداد الضريبة الذي يجيزه القانون ضمن مهلة أربع سنوات تلي انتهاء السنة التي نشأ خلالها حق الاسترداد.

3 - يمكن بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة تدارك التكاليف وتصحيحها وفرض الضريبة على كل ربح أو إيراد ثبت بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيمي أو تحرير تركة، وذلك لغاية نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم خلالها إبلاغ الإدارة الضريبية الحكم أو القرار أو التحرير.»

وعملا بأحكام المادة 99 من القانون رقم 44/2008 والمتعلقة بحق الطعن بقرارات الإدارة الضريبية:

1 - يجوز الطعن بقرارات الإدارة الضريبية الصادرة وفقا لأحكام المادتين 97 و98 من هذا القانون والقاضية برد الاعتراض كليا أو جزئيا أمام المحكمة الإدارية خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ قرار الإدارة الضريبية نتيجة درس الاعتراض وإلا يرد طلب الطعن شكلا.

2 - الى حين إنشاء وتشكيل المحاكم الإدارية، يجوز الطعن في قرارات الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات التي تنشأ وتشكل في كل محافظة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل، وذلك وفقا للأصول المنصوص عليها في المادة 100 وما يليها من هذا القانون.

المواد

المادة 1

استنادا الى ما تقدّم، تعتبر القرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات بمثابة أحكام قضائية، وبالتالي يمكن تدارك التكاليف الصادرة عنها عملا بأحكام البند 3 من المادة 43 المذكورة آنفا.

وزير المالية محمد الصفدي