إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في دير قانون راس العين (صور) م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 89/2ت تاريخ 30/6/2000، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 953/1 تاريخ 29/7/2000 ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن