All legislation

قرار Decision No. 4 13/01/2012

حل وتصفية الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك وتربيتها في ساحل صور الجنوبي م.م

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
13/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 13/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك وتربيتها في ساحل صور الجنوبي م.م، المؤسسة بموجب القرار رقم 216/2ت تاريخ 30/11/2001، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1046/1 تاريخ 19/12/2001، ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن