All legislation

قرار Decision No. 5 13/01/2012

حل وتصفية الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي والحيواني في المروانية - قضاء صيدا م.م

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
13/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 269-270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 13/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي والحيواني في المروانية - قضاء صيدا م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 285/2ت تاريخ 24/11/2003، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1176/1 تاريخ 12/1/2004 ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن