All legislation

مرسوم Decree No. 7418 19/01/2012

تصديق تعديل تخطيط تطوير طريق الحازمية - صوفر (قسم الحازمية - الجمهور) المصدق بالمرسوم رقم 9415تاريخ 20/1/2003 والمعدل بالمرسوم رقم 12113 تاريخ 23/3/2004 (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7418
Date
19/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 343-344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7418 تاريخ 19/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل تخطيط تطوير طريق الحازمية - صوفر (قسم الحازمية - الجمهور) المصدق بالمرسوم رقم 9415 تاريخ 20/1/2003 والمعدل بالمرسوم رقم 12113 تاريخ 23/3/2004 لأسباب فنية،

بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21 تاريخ 26/5/2011،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 722/2011/أ تاريخ 15/9/2011

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط تطوير طريق الحازمية - صوفر (قسم الحازمية - الجمهور) المصدق بالمرسوم رقم 9415 تاريخ 20/1/2003 والمعدل بالمرسوم رقم 12113 تاريخ 23/3/2004 بحيث تضاف اليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك الأقسام المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي