إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المادة 30 وعلى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 . صناديق التعاضد.،
بناء على المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحل الصندوق العربي التعاضدي الاجتماعي - محافظة الجنوب المؤسس بموجب القرار رقم 20/1ت تاريخ 6/7/1999 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 65/1 تاريخ 19/7/1999، ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين له ويعطيا الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن