إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 (المخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونية - قضاء كسروان)،
بناء على قرار بلدية جونية رقم 267 تاريخ 31/8/2010،
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 5 تاريخ 8/2/2011 والمحضر رقم 32 تاريخ 3/8/2011،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقارين رقم 258 و259 من منطقة حارة صخر العقارية، في مدينة جونية من قضاء كسروان، بموجب المرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 (واجهة المرفأ السياحي)، على ان يخضع الترخيص بالبناء على العقارين المذكورين اعلاه لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي