All legislation

مرسوم Decree No. 7420 23/01/2012

رفع اشارة استملاك عن العقارين رقم 258 و259 من منطقة حارة صخر العقارية في مدينة جونية - قضاء كسروان والموضوعة بالمرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006

Type
مرسوم · Decree
Number
7420
Date
23/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7420 تاريخ 23/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 (المخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونية - قضاء كسروان)،

بناء على قرار بلدية جونية رقم 267 تاريخ 31/8/2010،

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 5 تاريخ 8/2/2011 والمحضر رقم 32 تاريخ 3/8/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقارين رقم 258 و259 من منطقة حارة صخر العقارية، في مدينة جونية من قضاء كسروان، بموجب المرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 (واجهة المرفأ السياحي)، على ان يخضع الترخيص بالبناء على العقارين المذكورين اعلاه لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي