All legislation

مختلف Miscellaneous 12/01/2012

الحساب الختامي للجمعية التعاونية الإستهلاكية في النبطية م.م.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
12/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 12/01/2012
Source
Lebanese University

المرجع: القرار رقم 123/1ت تاريخ 3/6/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الإستهلاكية في النبطية م.م. في الجنوب الموقع من قبل المصفي نجاح عاصي المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء

بيروت في 12 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن