All legislation

مختلف Miscellaneous 12/01/2012

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية الإستهلاكية لتوضيب المنتجات وتسويقها في بيروت وضواحيها م.م.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
12/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 270-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 12/01/2012
Source
Lebanese University

المرجع: القرار رقم 125/1ت تاريخ 16/7/2010

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الإستهلاكية لتوضيب المنتجات وتسويقها في بيروت وضواحيها م.م. الموقع من قبل المصفي المحامي وسيم فرحات المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: 338.625.000 ل.ل. المطلوبات: 362.260.000 ل.ل. الرصيد (عجز): 23.635.000 ل.ل.

بيروت في 12 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن