المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة {PHARMALINE} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /500/ علبة دواء نوع {Zemil 10 mg 30 Tablets} تقدر قيمتها بحوالي /7.750.000/ل.ل. (سبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 7406 19/01/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة {PHARMALINE} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /500/ علبة دواء نوع {Zemil 10 mg 30 Tablets} تقدر قيمتها بحوالي /7.750.000/ل.ل. (سبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل