All legislation

مرسوم Decree No. 7427 25/01/2012

إعتبار أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7427
Date
25/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7427 تاريخ 25/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الإستملاك)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 3191 من منطقة عمشيت العقارية المبين في اللائحة وعلى المخطط باللون الأحمر المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن