المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «نيوز فلاش» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح {Responsible Business} » على ان يستمر الصحافي خالد عبد اللطيف القصار بتحمل مسؤوليتها.
قرار Decision No. 1232 31/12/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 135 تاريخ 27/7/1998 (الترخيص باصدار مطبوعة «نيوز فلاش»)،
بناء على الطلب المقدم من السيد خالد عبد اللطيف القصار، والمسجل تحت رقم 3294 تاريخ 8/12/2011 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «نيوز فلاش» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح {Responsible Business} » على ان يستمر الصحافي خالد عبد اللطيف القصار بتحمل مسؤوليتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق