المادة 1
مادة 1: حصرت إجازة «ثانوية الآداب» الكائنة في شارع حاطوم - منطقة برج البراجنة - قضاء بعبدا، باسم الوريث توفيق حسن بربر.
مرسوم Decree No. 7397 19/01/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 14190 تاريخ 23/12/1994 والمتضمن الإجازة للسيد حسن توفيق بربر فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية منطقة برج البراجنة العقارية - قضاء بعبدا باسم «ثانوية الآداب»،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 3024/12 تاريخ 11/8/2009 والمتضمن طلب الموافقة على حصر إجازة الثانوية باسم السيد توفيق حسن بربر بعد تنازل باقي الورثة عن حصتهم في الاجازة المذكورة وفق تنازل عند كاتب العدل،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت إجازة «ثانوية الآداب» الكائنة في شارع حاطوم - منطقة برج البراجنة - قضاء بعبدا، باسم الوريث توفيق حسن بربر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب