إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رعاية الاطفال ذوي الحاجات الخاصة المسجل بالرقم 2429/12 تاريخ 1/6/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) باسم «مدرسة طيور الجنة»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، خارجية، مختلطة، في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) على عقار غير ممسوح من منطقة عيتا الشعب العقارية ملك جمعية رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة باسم «مدرسة طيور الجنة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب