All legislation

مرسوم Decree No. 7433 25/01/2012

قبول هبة مقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
7433
Date
25/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 348-349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7433 تاريخ 25/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 المتعلق بابرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لزوم المشروع اللبناني الالماني «تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم» وهي عبارة عن سيارتين، ماركة فولكسفاغن، موديل 2012، لون فضي، ذات رقم الشاسي: WVWRV116XCM025941- WVWRV1165CM025975- وتقدر قيمتهما بحوالي /37.000/ د.أ اي ما يوازي /55.777.000/ل.ل. (خمسة وخمسون مليونا وسبعماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء محمد الصفدي