إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 المتعلق بابرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لزوم المشروع اللبناني الالماني «تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم» وهي عبارة عن سيارتين، ماركة فولكسفاغن، موديل 2012، لون فضي، ذات رقم الشاسي: WVWRV116XCM025941- WVWRV1165CM025975- وتقدر قيمتهما بحوالي /37.000/ د.أ اي ما يوازي /55.777.000/ل.ل. (خمسة وخمسون مليونا وسبعماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء محمد الصفدي