المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات ذات الارقام 275 و276 و282 و283 و286 و287 و330 و331 و332 و335 و337 و338 و342 من منطقة نهر الذهب العقارية - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 3 14/01/2012
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على التقرير رقم 1484 تاريخ 21/5/2011 المتضمن الافادة عن طريق رومانية على العقارات ذات الارقام 275 و276 و282 و283 و286 و287 و330
و331 و332 و335 و337 و338 و342 من منطقة نهر الذهب العقارية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات ذات الارقام 275 و276 و282 و283 و286 و287 و330 و331 و332 و335 و337 و338 و342 من منطقة نهر الذهب العقارية - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون