إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1391 تاريخ 1/7/1991 ورقم 9392 تاريخ 15/1/2003 ورقم 13493 تاريخ 4/10/2004 ورقم 16143 تاريخ 16/1/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في برج البراجنه (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الرسول الأعظم التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7510/6 تاريخ 13/9/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الإجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الرسول الأعظم التقني» الكائن على العقار رقم 2486 من منطقة برج البراجنه العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الإختصاصات التالية:
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب