إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وسام نجيب الحجي المسجل تحت رقم 1766/12/2009 تاريخ 4/4/2009 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الحدث - قضاء بعبدا،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد وسام نجيب الحجي المولود في الكفر - قضاء جبيل، عام 1979 فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم 2305/5 منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، باسم «مركز الدروس المكثفة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب