إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 685 تاريخ 28/12/2007 ورقم 4357 تاريخ 11/6/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البيره (قضاء عكار) بإسم «معهد درة الشرقين الفني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل دعاس الأسعد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7592/6 تاريخ 17/9/2011 والمتضمن طلب إنشاء اختصاصات وتعديل إسم المعهد المذكور.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جميل دعاس الأسعد المولود سنة 1958 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد درة الشرقين الفني» القائم على العقار غير المسموح من منطقة البيره العقارية (قضاء عكار)، ملك السيد أحمد شحاده دياب كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص ----------- المستوى ---- الشهادة - أمانة السر الإدارية --- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية 2 - التدريب المهني في أختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعد مترجم - تزيين الشعر الرجالي - العناية بالبشرة - العناية بالأظافر - مضيفة في المعارض والمؤسسات التجارية - أخصائي في الموسيقى - مساعد صحي.
مادة 3: عُدل اسم المعهد بحيث يصبح «معهد الجمال الفني» بدلاً من «معهد درّة الشرقين الفني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب