المادة 1
مادة 1: أضيف، إلى ملاك وزارة الصحة العامة المحدد بالقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في بلدة شبعا - قضاء حاصبيا ويضم 43 سريراً.
مرسوم Decree No. 7398 19/01/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1291 تاريخ 21/10/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 43/2010 - 2011 تاريخ 9/12/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أضيف، إلى ملاك وزارة الصحة العامة المحدد بالقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في بلدة شبعا - قضاء حاصبيا ويضم 43 سريراً.
مادة 2: يتألف المستشفى المذكور من الفروع التالية: - فرع الأمراض الانتقالية - فرع الأطفال - فرع امراض النساء والتوليد - فرع الجراحة - فرع الأمراض الداخلية - الأشعة - الصيدلة - فرع الطوارئ والانعاش - الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبة.
مادة 3: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الحكومي في بلدة شبعا - قضاء حاصبيا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي