All legislation

قرار Decision No. 10889 11/01/2012

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10889
Date
11/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 276-277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10889 تاريخ 11/01/2012
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 - ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 3 - الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 7 8 - شركة بيروت للوسطة المالية ش.م.ل. 9 - اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10 11 12 - هايبري فايننس ش.م.ل. 13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. 17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل. 18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل. 19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل. 20 - تراست كابيتال ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه