All legislation

قرار Decision No. 10890 11/01/2012

شطب اسم "شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10890
Date
11/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10890 تاريخ 11/01/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2011،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 8/12/2011،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 15/12/2011،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 459 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه