All legislation

مرسوم Decree No. 7415 19/01/2012

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة زيتون طرابلس العقارية - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
7415
Date
19/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 353-354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7415 تاريخ 19/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/8/2010 والمسجل بالرقم 3378/2010 من مالك العقارات رقم 85 - 4949 و5684 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - قضاء طرابلس والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المحاذي للعقارات رقم 85 - 4949 - و5684 لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقاً للاصول القانونية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3378/2010 تاريخ 30/5/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي المحاذي للعقارات رقم 85 - 4949 و5684 من منطقة زيتون طرابلس العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 63م2 (ثلاثة وستون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود مجرى المياه الشتوي موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي