إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية HOME الاميركية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن كمية من الادوية تقدر قيمتها بحوالي /11.090.000/ د.أ. أي ما يوازي /16.718.175.000/ل.ل. (ستة عشر مليارا وسبعماية وثمانية عشر مليونا ومائة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل