All legislation

تعميم Circular No. 4 30/01/2012

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن الاستحصال مباشرة على السجل العدلي رقم (2) لزوم المعاملات الادارية للمواطنين

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
30/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 30/01/2012
Source
Lebanese University

واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 4/1/2012 المتعلق بالطلب الى الإدارات الاستحصال مباشرة على السجل العدلي رقم (2) من المكاتب الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عندما يتطلب إنجاز المعاملات الإدارية المشار إليها إبراز البيان المذكور.

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات إبلاغ العاملين لديها وجوب العمل على الاستحصال مباشرة على السجل العدلي رقم (2) للمواطن صاحب العلاقة، من المكاتب المختصة في وحدة الشرطة القضائية عندما يتطلب إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة به إبراز البيان المذكور، ما لم يشترط القانون قيام صاحب العلاقة شخصيا بالحصول على السجل العدلي المشار إليه آنفا.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي