ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 474/أد تاريخ 3/10/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية تضامن لبنان وسويسرا (لبنان)» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20264 تاريخ 20/12/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية تضامن لبنان وسويسرا (لبنان(» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 474/أد تاريخ 3/10/2006 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «سلام سور تار» Salam dur Terre بدلا من: «جمعية تضامن لبنان وسويسرا (لبنان)»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل