All legislation

قرار Decision No. 13 13/12/2011

تمديد منح شركة TRISAT Communications Company Limited SARL رايسات كومنيكايشن كومباني ليميتد ش.م.م. ترخيصاً مؤقتاً بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى واستعمال بعض الترددات اللاسلكية،

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
13/12/2011
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 285-286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 13/12/2011
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 12/2009 الصادر بتاريخ 27/10/2009 بمنح شركة TRISAT Communications Company Limited SARL رايسات كومنيكايشن كومباني ليميتد ش.م.م. ترخيصاً مؤقتاً بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى واستعمال بعض الترددات اللاسلكية، وعلى قرار الهيئة رقم 36/2009 تاريخ 27/10/2009

القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2010، وعلى قرار الهيئة رقم 14/2010 تاريخ 22/12/2010 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2011،

المواد

المادة 1

لذلك، اتخذ مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 13/12/2011 القرار القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2012 ضمناً أو تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها إشعاراً بالإنهاء إلى المرخص له قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء، على أن تبقى كافة أحكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.

بيروت في 13/12/2011 د. عماد حب الله رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالإنابة عنه باتريك الياس عيد