ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الخلاص الإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15270 تاريخ 24/9/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية الخلاص الإجتماعي» مركزها: حارة حريك - شارع الحارة الرئيسي - العقار رقم 282 - القسم XXV - بناية حطيط - ملك الدكتور علي فقيه - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - التوعية الصحية من خلال إنشاء مستوصف مجاني وتقديم الأدوية المتاحة. 2 - التوعية البيئية، تشجير، إهتمام بالبيئة. 3 - التوعية البلدية. 4 - التكافل الإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. علي احمد الحاج حسن فقيه - د. يونس احمد محمد الحاج حسن فقيه - هاله فيصل فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي احمد الحاج حسن فقيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل